التطليق للغيبة: حقوق الزوجة والشروط القانونية والفقهية
القانون المصري ينظم أحكام التطليق للغيبة
نصت المادة الثانية عشر والثالثة عشر من القانون رقم 25 لسنة 1929 على أحكام التطليق للغيبة، حيث تنص المادة 12 على: “إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول، جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها إذا تضررت من بعده عنها، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.”
شروط وأسس التطليق للغيبة
وفقًا للمادة 13: “إذا أمكن وصول الرسائل إلى الغائب، ضرب له القاضي أجلاً وأعذر إليه بأنه سيطلقها عليه إن لم يحضر للإقامة معها أو نقلها إليه أو يطلقها. فإذا انقضى الأجل ولم يفعل ولم يجد عذرًا مقبولاً، فرق القاضي بينهما بتطليقة بائنة. وإن لم يمكن وصول الرسائل إلى الغائب، طلقها القاضي عليه بلا إعذار وضرب أجل.”
الشروط القانونية للتطليق للغيبة في القانون المصري:
غياب الزوج بلا عذر مقبول.
تضرر الزوجة بغيابه.
أن تكون الغيبة في بلد غير الذي تقيم فيه الزوجة.
مرور سنة فأكثر على غيابه.
إعذار الزوج بتحديد أجل العودة أو أن تنتقل الزوجة إليه أو يطلقها.
الأسس الفقهية للتطليق للغيبة:
يجوز وفق فقهاء المالكية التفريق لغيبة الزوج، سواء كانت تلك الغيبة لطلب العلم أو للتجارة أو دون عذر، على أساس أن الزوجة تتضرر من الغيبة في كل الأحوال. وحددوا حد الغيبة بسنة واحدة، وإن كان الزوج في مكان معلوم يتم إنذاره بالحضور ويتم التطليق بعدها إذا لم يحضر. وإذا كان في مكان مجهول لا تصل إليه الرسائل، فإنه يتم التطليق في الحال.
للمزيد من الاستشارات القانونية
زوروا موقعنا أو تواصلوا معنا عبر صفحة الفيس بوك للحصول على استشارات قانونية متخصصة في قضايا الطلاق والغيبة. وجميع أنواع القضايا لتحقيق العدالة وحماية حقوقكم.
#التطليق_للغيبة #حقوق_الزوجة #القانون_المصري #استشارات_قانونية #المكتب_المصري_الاماراتي_للمحاماة
#المكتب_المصرى_الاماراتى