حالات رفض طلبات التصالح في مخالفات البناء
نصت المادة 12 من القانون رقم 187 لسنة 2020 بشأن إصدار قانون التصالح على بعض مخالفات البناء وتسوية أوضاعها، على أنه يجوز للسلطة المختصة إصدار قرار برفض التصالح وتسوية الأوضاع. شروط الرفض 1- الرفض من قبل اللجنة إذا رفضت اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) طلب التصالح وانقضت مواعيد الاستئناف أو أكدت لجنة الاستئناف قرار الرفض. 2- عدم سداد المبلغ كاملاً إذا لم يتم سداد كامل مبلغ التصالح خلال ستين يوماً من تاريخ الإخطار بالموافقة على الطلب، وذلك في حالات السداد الفوري. 3- عدم سداد القسطين إذا لم يتم سداد قسطين من المبالغ المستحقة للتصالح. 4- التغيير أو التعديل في مكان المصالحة إذا كان هناك تغيير أو تعديل في مكان التسوية. 5- المستندات أو البيانات غير الدقيقة إذا كانت المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح غير دقيقة مقارنة بالواقع. وفى النهاية يجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة أو تصويب المخالفات وفقاً لقانون البناء المشار إليه. ويتم استئناف الدعاوى القضائية والتحقيقات المعلقة، وتنفيذ الأحكام الصادرة بشأن المخالفات. ويتم إخطار طالب التصالح بالقرار كتابيًا مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ونصت المادة 13 على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية رد المبالغ المدفوعة كرسم تصالح لمن رفض طلب التصالح معهم. المادة 14 تجيز لطالب التصالح الطعن في قرار الرفض أو رسم التصالح خلال عشرين يوما من تاريخ إخطاره. لمزيد من المعلومات والاستشارات القانونية زورا اقرب فرع من فروع شركة المكتب المصري الإماراتي للمحاماة الجيزة – فيلا ( 2 ) – ( 50 أ ) شارع وزارة الزراعة – الدقى بيانات الاتصال : الإستشارات : 01022136638 موبـــايــــــــل : 01096306489 أرضــــــــــــى : 0233384844 طنطــا – شارع الجيش – برج زهانه – الدور السادس بيانات الاتصال : الاستشارات : 01022136638 موبـــايــــــــل : 01000042875 أرضــــــــــــى : 0403334455…