في موجز مادة 155 من دستور 2014 وتعديلاته، يحق لرئيس الجمهورية صدور قرار بالعفو الرئاسي أو تخفيف عقوبة المسجونين. لكن العفو الشامل يتطلب موافقة غالبية أعضاء مجلس النواب. تتضمن الشروط التالية:
- الجرائم المقبولة: يشمل العفو عن المسجونين في قضايا جنائية غير مخلة بالشرف بعد قضاء نصف المدة، مع استثناءات لقضايا القتل العمد والمخدرات، وبشروط خاصة تحددها السلطة القضائية.
- الجرائم المستبعدة: لا يشمل العفو الجرائم التي تضر بأمن الحكومة أو بأمن الوطن، مثل جرائم الإرهاب والفساد، وجرائم السلاح والمخدرات، وغيرها من الجرائم ذات الأثر السلبي الكبير.
- المناطق المستثناة: القرار لا يشمل بعض القطاعات المعينة قانونًا، مثل قطاع الأعمال وحقوق الطفل ومكافحة غسل الأموال.
- السلوك الحسن: يجب على المحكوم عليه أن يظهر سلوكًا حسنًا أثناء فترة العقوبة، وأن يكون عفويًا عن الجريمة، وأن يفي بالتزاماته المالية.
- سلطة الرئيس: يتم صدور قرارات العفو بناءً على سلطة رئيس الجمهورية ومن دون شروط محددة، وذلك بناءً على مصلحة عامة أو اعتبارات إنسانية أو صحية.
- شروط قانونية: يجب أن يكون الحكم الصادر على المتهم قابلا للتنفيذ دون طعن، ويحق للرئيس تخفيف العقوبة حتى في حالات الإعدام.
- العقوبات المستبدلة: يمكن استبدال العقوبة بأخرى أخف بموجب القانون، مثل استبدال الإعدام بالسجن المؤبد.
من خلال هذه الشروط، يُمهّد العفو الرئاسي للمسجونين لفرصة جديدة في المجتمع بعد إطلاق سراحهم.
لمزيد من المعلومات والاستشارات القانونية زورا اقرب فرع من فروع شركة
المكتب المصري الإماراتي للمحاماة
الجيزة – فيلا ( 2 ) – ( 50 أ ) شارع وزارة الزراعة – الدقى
بيانات الاتصال :
الإستشارات : 01022136638
موبـــايــــــــل : 01096306489
أرضــــــــــــى : 0233384844
طنطــا – شارع الجيش – برج زهانه – الدور السادس
بيانات الاتصال :
الاستشارات : 01022136638
موبـــايــــــــل : 01000042875
أرضــــــــــــى : 0403334455
الموقع الإليكتروني : www.eea-consultancy.com
البريد اليكترونــــــى : info@eea-consultany.com